أحمد بن عبد الرزاق الدويش
215
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } ( 1 ) وذكر كونها في حجر زوج أمها لبيان الغالب لا مفهوم له ، وإن لم يكن الزوج الأول دخل بها ، بل طلقها قبل الدخول ، فليست في حكم الربيبة ، فيجوز له أن يتزوج بها لتقييد تحريم البنت في الآية على زوج أمها بدخوله بأمها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1489 ) س : مضمونه : أنه تزوج امرأة ولم يرزق منها أولادا وطلقها ، فتزوجت رجلا ثانيا ورزق منها ولدا ، وبعد أن فارقها أخذت رجلا ثالثا ورزقت منه أولادا ذكورا وإناثا ، ويقول : هل يجوز الزواج بيننا أو لا ؟ ج : إن كنت تسأل عن حكم تزوجك الحرمة التي سبق أن تزوجتها قبل الزوجين الأخيرين - جاز لك ذلك ما دامت في غير
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23